تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
التصديقي وأنه معنى حقيقي أو معنى مجازي ، وحينئذ فإن كان للفظ ظهور في إرادة المعنى الحقيقي فهو حجة ، وإن لم يكن له ظهور في ذلك لم تكن الأصالة حجة ، بل يكون اللفظ مجملا ، وهذا لا ينافي كونه مستعملا في مدلوله التصوري ، ومن هنا يظهر أن الأمر المذكور لا يدل على الإباحة ، ضرورة أنه غير مستعمل فيها كما أنه غير مستعمل في الحكم السابق ، بل هو مستعمل في معناه ومدلوله التصوري ويدل على رفع الحظر كما تقدم ، فالنتيجة أن المتفاهم العرفي من الأمر الواقع عقيب الحظر هو رفع المنع والحظر فحسب ولا يدل على أكثر من ذلك ، وأما إرادة خصوصية أخرى فهي بحاجة إلى قرينة حالية أو مقالية .