العدم المقابل للملكة لا عدم الاتصاف بالعلم أو القدرة الذي هو نقيض الاتصاف فإنه ضروري ، وعليه فالجهل بمعنى الاتصاف بعدم العلم ممتنع من باب أنه لا موضوع له ، وأما الجهل بمعنى عدم الاتصاف بالعلم الذي هو نقيض الاتصاف فهو ضروري ، وكذلك الحال في العجز فإنه بمعنى الاتصاف بعدم القدرة ممتنع لعدم كون المورد قابلا له ، وأما بمعنى عدم الاتصاف بها فهو واجب ، باعتبار أنه نقيض الاتصاف ، ومن هنا يظهر حال مسألة الاطلاق والتقييد أيضاً ، لأن في كل مورد إذا أمكن فيه تقييد متعلق الأمر بقيد أمكن فيه اطلاقه أيضاً ، وفي كل مورد إذا لم يمكن فيه تقييده بقيد كقصد القربة ، لم يمكن فيه اطلاقه أيضاً بمعنى الاتصاف بعدم القيد ، لأن المورد غير قابل له ، لا بمعنى عدم الاتصاف بالقيد فإنه ضروري ، وعليه فإذا استحال تقييد الصلاة بقصد القربة ، استحال اطلاقها أيضاً بمعنى الاتصاف بعدم قصد القربة ، واما بمعنى عدم الاتصاف فهو ضروري ، اما استحالة الأول فمن جهة عدم قابلية المحل لا للاتصاف بالملكة ولا للاتصاف بعدمها المقابل لها ، وأما ضرورة الثاني فمن جهة أن استحالة أحد النقيضين تستلزم ضرورة الآخر ، فالنتيجة أن استحالة الملكة في كل مورد تستلزم استحالة العدم المقابل لها فيه لا ضرورية .
هذا إضافة إلى أن مسألة الاطلاق والتقييد منوطة بنكتة واقعية وهي انطباق الطبيعة على أفرادها وسريانها إليها ، وقد تقدم أن هذا الانطباق ذاتي فلا يحتاج إلى مقدمة خارجية حتى لحاظ عدم القيد ورفضه ، نعم إذا كان الاطلاق لحاظياً كما هو مختار السيد الأستاذ ( قدس سره ) ، فهو يتوقف على هذا اللحاظ ومتقوّم به .
والخلاصة : أنه بناء على ما قويناه من أن اطلاق الطبيعة وسريانها إلى أفرادها ذاتي ، فيكفي فيه عدم لحاظ القيد معها الذي هو نقيض لحاظ القيد ،
المباحث الأصولية — صفحة 305
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٥