في بعض الأجزاء والشروط غير الرئيسية والمقومة .
وعلى هذا فلا تكون هذه المعاني من المعاني والماهيات المخترعة من قبل الشارع فحسب ، بل هي ثابتة في الشرائع السابقة ، واختلافها مع هذه الشريعة في جزء أو شرط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة والماهية ، واحتمال أن يكون الموجود في الشرائع السابقة سنخ عبادات أخرى مباينة لسنخ العبادات الاسلامية ، بمعنى أن الصلاة العيسوية والصلاة الاسلامية ليستا صنفان لصلاة واحدة كصلاتي المسافر والحاضر في شرعنا ، وأن اطلاق ألفاظ الصلاة عليها مجاز وكذا غيرها من ألفاظ العبادات غير محتمل بالنظر إلى تلك الآيات وغيرهامن النصوص ، إذ لا يحتمل أن يكون إطلاق لفظ الصلاة والصيام والحج ونحوهاعلى تلك المعاني مجازاً في هذه الشريعة ، لأن الظاهر من تلك الآيات أن هذهالاطلاقات إنما هي على المعاني المعهودة والمرتكزة في أذهان الناس منذ نزولها ، لا أنها على معاني غريبة عن أذهانهم ، وهذا يكشف عن ثبوت هذه المعاني قبلالاسلام بنفس هذه الألفاظ .
وبكلمة ، إن هذه المعاني ثابتة قبل الاسلام وقديمة إما بنفس هذه الألفاظ ، حيث يظهر أن إطلاقها عليها قبل الاسلام كان أمراً معروفاً ومعهوداً لدى الناس هناك ، ومن هنا لا يكون إطلاقها عليها بعد الاسلام أمراً غريباً بين الصحابة والتابعين ، حيث إنها بنفس تلك الأسامي ثابتة في مجتمع الجزيرة العربية قبلالاسلام ، ولم يصدر من الشارع بعده إلا بعض الأجزاء والشروط والتفاصيلغير المقومة لها ، أو ثابتة بأسماء أخرى غيرها كالسريانية أو العبرانية ، بدعوىأنه لا ملازمة بين قدم هذه المعاني وثبوتها في الشرائع السابقة والتسمية بهذهالأسماء الخاصة ، ومجرد التعبير عنها في الكتاب العزيز بتلك الأسماء لا يدل على
المباحث الأصولية — صفحة 93
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩٣