علم الأصول
بحوث تمهيدية :
الأول : في تعريف علم الأصول وما يمتاز به عن سائر العلوم
[ تعريف المشهور لعلم الأصول ]
المعروف أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية .
وقد وجه على هذا التعريف مجموعة من الاشكالات :
[ الاشكال الأول : خروج الأصول العملية ]
الأول : أن هذا التعريف لا يكون جامعا لتمام المسائل الأصولية ، على أساس أنه ذو طابع الاستنباط ، وهذا الطابع غير متوفر في الأصول العملية طرا ، باعتبار أن نتيجتها تعيين الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المنجّزة أو المعذّرة ، لا الاستنباط والكشف عنه .
وقد أجيب عن هذا الإشكال بعدة وجوه :
[ جواب المحقق الخراساني ]
الأول : ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من إضافة قيد في التعريف ، وهو الانتهاء إلى وظيفة عملية « 1 » ، بدعوى أن المسائل الأصولية ذات طابعين : أحدهما طابع الاستنباط والكشف ، والآخر : طابع الانتهاء إلى وظيفة عملية . والأول يمثل الأمارات الشرعية التي تقع في طريق عملية الاستنباط والكشف . والثاني يمثل
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 9 .