تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الحكم أو على اثباته تعذيرا أو تنجيزا ، وعندئذ لا اشكال بالنسبة إلى الأصول العملية الشرعية ، وينحصر الإشكال بالأصول العملية العقلية ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، أن هنا إشكالا آخر على هذه المحاولة ، وحاصله أنه إن أريد من دلالة المسألة الأصولية على اثبات الحكم بأحد النحوين المذكورين دلالتها على اثباته مباشرة وبدون واسطة ، فيرد عليها أن البحوث اللفظية لا تدل على اثبات الحكم الشرعي بدون واسطة ، وإنما تدلّ عليه بواسطة حجية تلك الدلالة ، لوضوح أن اثبات الحكم الشرعي الذي هو نتيجة فقهية في الشبهات الحكمية في المباحث اللفظية ، إنما هو مستند إلى حجية الظواهر لا إلى نفس الظواهر ، وان أريد من دلالتها على إثبات الحكم الشرعي أعم من أن تكون بالمباشرة أو بالواسطة ، فحيئنذ وان كانت البحوث اللفظية من الأصول وكذلك الملازمات العقلية ، على أساس أن المسائل الأصولية على هذا ، أعم من أن تقع كبرى القياس بعملية الاستنباط أو صغراها ، إلا أنه عندئذ تدخل في الأصول مسائل علم الرجال واللغة ، لأنها دخيلة في عملية الاستنباط صغروية . فالنتيجة : أن هذه المحاولة لا تعالج المشكلة ولا تتغلّب عليها .

[ جواب السيد الأستاذ ]

المحاولة الثالثة : ما ذكره السيد الأستاذ قدّس سرّه وحاصل ما ذكره أن الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في نفسها في طريق عملية استنباط الحكم الشرعي الكلي ، من دون ضم كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها ، وبذلك تمتاز المسائل الأصولية عن غيرها « 1 » . وقد نوقش على هذه المحاولة بمجموعة من المناقشات :
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 8 .
المباحث الأصولية — صفحة 40 | الشيخ محمد إسحاق الفياض