كتاب القضاء ( 1 )
شرح
( 1 ) من المناسب - قبل الدخول في مسائل باب القضاء - التعرّض لبعض النقاط مقدّمةً للبحث :
النقطة الأُولى : تعريف القضاء
للقضاء في اللغة معانٍ كثيرة ، والذي يهمّنا في بحثنا هنا أحد معانيها اللغويّة ؛ وهو « الحكم » . وأمّا في الاصطلاح فأهمّ ما ذُكر في تحديد المعنى المصطلح للقضاء تعريفان : التعريف الأوّل : ما نُسب إلى المشهور ، وحُكي عن « المسالك » و « التنقيح » و « كشف اللثام » وغيرها ؛ وهو أنّ « القضاء : ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنين من البريّة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ » « 1 » . التعريف الثاني : أنّ « القضاء : هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدّعي ، أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه » « 2 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 14 ، ص 6 ، ط بيروت .
( 2 ) شرح تكملة المنهاج : ج 1 ، ص 3 .