تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن عيسى ؛ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله « 1 » . دلالة الرواية على حرمة تصدّي القضاء لمن لم يأذن له المعصومون - بمقتضى تطبيق عنوان الطاغوت عليه وتحريم الترافع إليه - واضحة ؛ بنفس التقريب الذي ذكرناه في الروايات السابقة . وأمّا سندها : فرجاله موثوقون لا كلام فيهم ، ما عدا عمر بن حنظلة فليس له توثيق خاصّ ، ولكنّه ممّن روى عنهم صفوان بن يحيى ، وهو أحد الثلاثة الذين روى الشيخ في « العدّة » عن أصحابنا فيهم ما يلي : قال الشيخ : « وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلًا ، نظر في حال المرسل : فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ؛ ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم » . هذه شهادة للشيخ بأنّ الأصحاب عرفوا هؤلاء الثلاثة بأنّهم لا يرسلون ولا يروون إلّا عن ثقة ، فهي شهادة من الشيخ على توثيق الأصحاب لكلّ من يروي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، ح 4 .
كتاب القضاء — صفحة 31 | الشيخ محسن الأراكي