كتاب القضاء — صفحة 247
الحادية عشرة : كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ( 1 ) ؛ كالولد على الوالد ، والعبد على مولاه ، والخصم على خصمه . ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله ، كما تجوز شهادته . البحث الحادي عشر : في عدم نفوذ قضاء من لا تُقبل شهادته ( 1 ) هذه الكبرى الكلّيّة لا يسندها دليل خاصّ ، ويمكن أن يُستدلّ عليها بوجوه : الوجه الأوّل ما حكاه صاحب « الجواهر » : « من كونه [ أي القضاء ] شهادة وزيادة ، فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة في الطرفين أو أحدهما » .