تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
السادسة : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ، وكذا يثبت بالاستفاضة : النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والنكاح ، والوقف ، والعتق . ولو لم يستفض ؛ إمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له ، أو لغيره من الأسباب ، أشهد الإمام - أو من نصبه الإمام - على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه ، وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية . ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة وإن شهدت له الأمارات ، ما لم يحصل اليقين ( 1 ) .
شرح

البحث السادس : في طرق الإثبات في القضاء

( 1 ) صغرى المسألة هنا غير ذات أهمّيّة ؛ لعدم الابتلاء بها غالباً في عصورنا هذه ، فإنّ الطرق المتعارفة في إعلام المناصب طرق علميّة كثيرة التداول وسهلة التناول ، خاصّةً مع تطوّر تكنولوجيا الارتباطات ووسائل الإعلام . أمّا كبرى المسألة ففيها مسائل ثلاث :