السادسة : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ، وكذا يثبت بالاستفاضة : النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والنكاح ، والوقف ، والعتق .
ولو لم يستفض ؛ إمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له ، أو لغيره من الأسباب ، أشهد الإمام - أو من نصبه الإمام - على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه ، وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية . ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة وإن شهدت له الأمارات ، ما لم يحصل اليقين ( 1 ) .
شرح