تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلّد الأفضل جاز ، وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز ؛ لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام ( 1 ) .
شرح

البحث الثالث : في وظيفة المستجمع لشرائط القضاء ووظيفة المترافعين

( 1 ) ينبغي تصنيف المسألة إلى مسألتين : الأُولى : وظيفة من توفّرت فيه شرائط القضاء . الثانية : وظيفة المترافعين . ففي المسألة الأُولى ينبغي البحث عن جواز تصدّي المفضول للقضاء وعدمه مع وجود الأفضل ، وفي المسألة الثانية ينبغي البحث عن جواز الترافع إلى المفضول مع وجود الفاضل وعدمه . أمّا المسألة الأُولى : فعلى ما ذكرناه في محلّه من إطلاق دليل النصب وشموله لغير الأعلم وعدم وجود ما يدلّ على التقييد - إلّا بناءً على الأخذ بالقدر المتيقّن - فجواز تصدّي المفضول للقضاء بل وجوبه عليه كالأفضل لا