كتاب القضاء — صفحة 183
الثانية : تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه . وربّما وجب ، ووجوبه على الكفاية ( 1 ) . البحث الثاني : في حُكم تولّي القضاء ( 1 ) تتضمّن هذه المسألة عدّة مسائل : المسألة الأُولى : استحباب القضاء يُستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه استحباباً عينيّاً ، وقد حكي عن « الرياض » قوله : « واستحبابه - أي قبوله - عينيّ ، فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه واجب كفائيّ » . فالذي يدلّ عليه ظاهر عبارة المصنّف وصريح عبارة « الرياض » وغيره أنّ استحباب القضاء لمن تتوفّر فيه شرائطه عينيّ وإن كان واجباً بالكفاية ، وأنّه لا منافاة بين الاستحباب العيني والوجوب الكفائي كما صرّح به في « الرياض » .