وهنا مسائل :
الأولى : يُشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ( ع ) أو من فوّض إليه الإمام ( 1 ) . ولو استقضى أهل البلد قاضياً ، لم تثبت ولايته . نعم ؛ لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة ، وترافعا إليه فحكم بينهما ، لزمهما الحكم ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم . ويعمّ الجواز كلّ الأحكام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا ما أسلفنا البحث عنه في الأُمور الثلاثة التي قدّمناها بين يدي البحث عن ثبوت النصب العامّ للقضاء .