تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح

الشرط الخامس « 1 » : طهارة المولد

وينبغي قبل الدخول في البحث عن الأدلّة التي يمكن الاستناد إليها في اعتبار شرط طهارة المولد في القاضي ، أن نقدّم مقدّمتين : الأُولى : إنّ المقصود من اشتراط طهارة المولد في القاضي هو مانعيّة التولّد من الزنا ، فلا حاجة فيمن يتولّى القضاء - وكذا في سائر ما يشترط فيه طهارة المولد ؛ كالإمامة والشهادة - إلى إحراز طهارة المولد ، بل يكفي عدم ثبوت التولّد من الزنا بناءً على ثبوت الاشتراط . الثانية : إنّ التولّد من الزنا إنّما يكون مانعاً لو ثبت استناد الولادة إلى الزنا بالعلم أو الطرق المعتبرة ، فلابدّ من ثبوت أمرين : أصل الزنا ، ثمّ استناد الولادة إليه ، وثبوتهما معاً بالعلم أو بالطرق المعتبرة نادر جدّاً ؛ لتوقّف ذلك على مقدّمات نادرة التحقّق ، بل يكاد ينحصر الأمر في الموارد التي ثبت استناد الولادة إلى الزنا بحكم الحاكم . وبعد هاتين المقدّمتين نقول : ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات مانعيّة التولّد من الزنا ، من القضاء ما يلي : الأوّل : فحوى ما دلّ على اعتبار عدم التولّد من الزنا في الشاهد وإمام الجماعة ؛ فإنّه يدلّ على اعتباره في القاضي بالأولويّة .
هامش
( 1 ) من الشروط المعتبرة في القاضي حسب ما جاء في متن الشرائع .
كتاب القضاء — صفحة 123 | الشيخ محسن الأراكي