عمر گفت :
دو متعه در زمان رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله حلال و معمول بوده و من آن دو متعه را ممنوع مىكنم و مرتكب آن دو را مجازات مىنمايم ؛ متعه حج و متعه زنان .
اين سخن عمر در كتابها و منابع حديثى ، فقهى ، تفسيرى و كلامى آمده كه مىتوان به كتابهاى ذيل اشاره كرد :
تفسير رازى ، شرح معانى الآثار ، السنن الكبرى بيهقى ، بدايه المجتهد ، المحلّى ، احكام القرآن تأليف جصّاص ، شرح التجريد تأليف قوشجى أشعرى ، تفسير قرطبى ، المغنى ، زاد المعاد في هدى خير العباد ، الدر المنثور ، كنز العمال و وفيات الأعيان . « 1 »
برخى از مورخان و حديث نگاران مانند سرخسى به صحيح بودن اين حديث تصريح كردهاند . برخى ديگر همانند ابن قيم الجوزيه بر معتبر بودن اين حديث گواهى مىدهند .
راغب اصفهانى در كتاب المحاضرات مىنويسد :
هامش
( 1 ) . تفسير رازى : 2 / 167 ، شرح معانى الآثار : 374 ، السنن الكبرى ، بيهقى : 7 / 206 ، بدايه المجتهد : 1 / 346 ، المحلّى : 7 / 107 ، احكام القرآن تأليف جصّاص : 1 / 279 ، شرح التجريد تأليف قوشجى أشعرى ( در بخش مطاعن عمر ) ، تفسير قرطبى : 2 / 370 ، المغنى : 7 / 527 ، زاد المعاد في هدى خير العباد : 2 / 205 ، الدر المنثور : 2 / 141 ، كنز العمال : 8 / 293 ، وفيات الأعيان : 5 / 197 .