2 - ما تقدم من ذهاب جماعة من الأصحاب إلى تعميم عدم سقوط النوافل النهارية للمسافر في جميع مشاهد المعصومين ( عليهم السلام ) وقد تقدم سرد قائمة بأقوال من ذهب إلى ذلك ، كما تقدم الإشارة إلى العديد من الروايات الصحيحة المعتبرة في ذلك والتي عقد لها ابن قولويه وصاحب الوسائل باب مستقلًا ، مع أن موضوع الحكم في النوافل للمسافر مع موضوع الفريضة واحد كما هو مفاد مصححة أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » « 1 » .
3 - ما استظهره جماعة من الأصحاب بتعميم صيام قضاء الحاجة ثلاثة أيّام الأربعاء والخميس والجمعة الوارد عند قبر النبيّ ( ص ) لمشاهد المعصومين ( عليهم السلام ) .
قال في المقنعة : « وصوم ثلاثة أيّام للحاجة أربعاء وخميس وجمعة متواليات عند قبر النبيّ ( ص ) ، أو في مشهد من مشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) » « 2 » .
وقال في إيضاح الفوائد : « ذهب قوم إلى تحريم صوم النفل إلّا ثلاثة أيّام للحاجة الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبيّ ( ص ) أو مشهد من مشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب أعداد الفرائض ونوافلها : ب 21 ح 5 .
( 2 ) المقنعة : 350 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 243 .