تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
لتفصيل الزيارات أنه وارد في كتب السلف من المشيخة شهادة باستفاضة الروايات ، وأنه لولا هذان الدليلان لما بنى على الاستحباب . .

9 ) الشيخ الطبرسي :

قال في الاحتجاج في ذيل صحيحة الحميري ، عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هَل يجوز أن يَسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز للمصلي ان يقوم وراء القبر ويجعله قبلة . . فأجاب الفقيه ( ع ) ( العسكري ( ع ) ) : ( أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، ولكنه يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة ، فإنها خلفه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأن الامام لا يُتقدم . . ويصلى عن يمينه وشماله ) « 1 » . قال الطبرسي : « والذي عليه العمل ان يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ، ويجعل القبر امامه ، ولا يجوز ان يصلى بين يديه ، لا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الامام لا يُتقدم عليه ولا يُساوى » . .

10 ) السيد ابن طاووس :

قال في كتاب إقبال الأعمال ، وفي زيارة مولانا أمير المؤمنين ( ع ) : . . . ثم انكبّ على القبر فقبّله . وقُل : أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد
هامش
( 1 ) رواه الشيخ مسنداً في التهذيب : ح 106 / 898 - ج 2 ، 228 / ح 898 - الاحتجاج : ج 312 : 2 .
الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 628 | الشيخ محمد السند