تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
قال : مَن أتاه وزاره وصلّى عنده ركعتين كُتب له حجّة مبرورة ، فإن صلّى عنده أربع ركعات كُتبت له حجّة وعمرة . قلت : جُعلت فداك ، وكذلك لكلّ مَن زار إماماً مفترضة طاعته ؟ قال : وكذلك لكلّ مَن زار إماماً مفترضة طاعته » « 1 » . ورواه المشهدي في المزار الكبير بالاسناد عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، قال : أخبرنا أحمد بن يوسف ، قال : حدثنا هارون بن مسلم ، قال : حدثني أبو عبد الله الحراني ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 2 » . الحديث . وأبو علي الحرّاني قد روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح في الفقيه « 3 » . وقال عنه النجاشي : ( أبو علي الحراني ، ابن بطة عن أحمد بن محمد بن خالد عنه أبيه عن أبي علي بكتابه ) وقال الشيخ : ( أبو علي الحراني له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عنه ) ويريد بهذا الإسناد : ( عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله ) فظهر من ذلك أنه صاحب كتاب رواه الأصحاب وروى عنه ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقات ، كما روى عنه الثقة الجليل هارون بن مسلم والطرق مستفيضة إلى هارون بن مسلم . فطريق الرواية مصححة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 كتاب المزار ب 26 ح 4 ص 79 . ( 2 ) المزار الكبير للمشهدي القسم الأول الباب الأول ح 16 ص 39 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 408 ح 1217 .