زيارة النساء للأربعين
مشاركة المرأةُ لزيارةِ الأربعين :
1 - قد أتفق علماء الإمامية ، على عدم إشتراط وجود المَحَرَمْ في حج المرأة ندباً كان الحج ، فضلًا عن ما كان واجباً خلافاً للعامة ، حيث اشترطوا ذلك ، وقد جاءت الروايات الصحيحة بنفي إشتراط المَحَرَمْ وقد ، أورد صاحب الوسائل في مجلد - 11 - أبواب وجوب الحج الباب - 58 - هذه الروايات مثل :
- صحيحة صفوان الجمّال : وهو فقيهٌ حملدار قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) قد عرفّتني بعملي ، تأتني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ، ليس لها مَحَرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فإحملها ، فإنّ المؤمن من محرم المؤمنة ثم تلى هذه الآية
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ .
- وفي صحيحِ معاوية بن عمار سألتُ أبا عبد الله ( ع ) ،
« عن المراة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس وإن كان لها زوج ، أو أخ ، أو أبن أخ ، فأبوا أن يحجّوا بها ، وليس لهم سعة ، فلا ينبغي أنْ تقعد ولا ينبغي لهم أنْ يمنعوها » .