المبحث الثالث : مقدمات أو مبادئ الاجتهاد
في هذا المبحث نتعرض إلى العلوم التي تقع مقدمة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ، وقد اختلف الاعلام في عددها ومدى تأثير كل واحد منها في عملية الاستنباط ، وقد كان ذكرنا لسلبيات وايجابيات المنهج الانسدادي والانفتاحي بمثابة مقدمة عامة للدخول بتلك المبادئ .
وقد ركَّز الفقهاء خصوصا متأخري الاعصار على مقدمة واحدة وجعلوها أساس وعمدة المقدمات في الاستنباط ، منهم صاحب الكفاية حيث قال : « وعمدة ما يحتاج اليه هو علم الأصول ضرورة انه ما من مسالة الا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول . . . » « 1 » .
وقلل بعض اخر أهمية باقي العلوم وجعلها اما مقدمات أو مقدمات اعدادية وجعل علم الأصول هو الجزء الأخير لعلة الاستنباط ، منهم المحقق النائيني ، فقد جاء في تقرير بحثه فوائد
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 468 .