وهناك أقوال أخرى تجوز بقيود اعرضنا عن ذكرها .
والقول الأول عليه المشهور من الأصحاب قديما .
والقول الثاني : عليه أهل الخلاف وأكثر فقهائنا الأخباريين وبعض الأصوليين كصاحب القوانين وبعض المعاصرين .
ولعل ذهاب الميرزا القمي لذلك لأنه يقول بمبنى الانسداد .
ولكن ليس كل انسدادي يلتزم بالجواز مطلقا كما لم يلتزم كل انفتاحي بالمنع مطلقا .
وخلاف الأخباريين والقمي مع المشهور هو خلاف صغروي لا كبروي فلا يخدش الاجماع بعدم الجواز .
وذلك لان الأخباريين والمحدثين يعتبرون الرجوع إلى المفتي انما هو من باب الرجوع للراوي في روايته .
واما الميرزا القمي في قوانينه فجوز ذلك لأنه انسدادي كما قلنا لا لعدم الأدلة .
والقول الثالث : وعليه أكثر متأخري المتأخرين كصاحب الفصول وعليه جل المعاصرين .
فاجماع الامامية التقديري قائم على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بخلاف مشهور العامة .
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 183
مساهمون: الشيخ مشتاق الساعدي
ص١٨٣