تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الأصحاب على أنه لا يجوز النقل عن الميت وان قوله يبطل بموته » . وقال صاحب كفاية الأصول « 1 » : « فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتيوالمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامة « 2 » عدمه وهو خيرة الأخباريين « 3 » وبعض المجتهدين « 4 » من أصحابنا وربما نقل تفاصيل « 5 » . منها « 6 » التفصيل بين البدوي فيشترط والاستمراري فلا يشترط والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب » « 7 » . فالأقوال ثلاثة : القول الأول : المنع مطلقا . القول الثاني : الجواز مطلقا . القول الثالث : التفصيل بين التقليد ابتداء فلا يجوز وبين التقليد الاستمراري فيجوز .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 476 . ( 2 ) شرح البدخشي : 387 : 3 ، والإبهاج فِي شرح المنهاج : 268 : 3 ؛ وفواتح الرحموت : 407 : 2 . ( 3 ) الفوائد المدنية : 149 . ( 4 ) كالمحقق القُمِّي ، قوانين الأصول : 2 . ( 5 ) الآخوند الخراساني ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) - قم ، چاپ : أول ، 1409 ق . ( 6 ) راجع مفاتيح الأصول : 624 . ( 7 ) الآخوند الخرساني ، مُحمَّد كاظم بن حسين ، كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) - قم ، چاب أوَّل ، 1409 ق .
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 182 | الشيخ مشتاق الساعدي