6 - موثّقة معمّر بن يحيى بن سالم : « إنّه سمع أبا جعفر ( ع ) يقول : لا يطلّق الرجل إلّا ما ملك ، ولا يعتق إلّا ما ملك ، ولا يتصدّق إلّا بما ملك « 1 » . وكلّ هذه الروايات نافية لفعليّة الطلاق والعتاق والصدقة السابقة على الزواج والملك بعدهما .
7 - صحيحة منصور بن حازم : عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « قال رسول الله ( ص ) : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك » « 2 » .
8 - صحيحة عليّ بن جعفر : في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) ، قال : « سألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلاناً فهو حرّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء » « 3 » .
9 - صحيحة منصور بن حازم : عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « قال رسول الله ( ص ) : لا رضاع بعد فطام ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك . الحديث « 4 » .
10 - رواية سليمان بن صالح : عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - :
هامش
( 1 ) الباب المتقدّم / ح 11 . رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن سالم .
( 2 ) ب 5 / أبواب العتق / ح 1 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم .
( 3 ) ب 5 / أبواب العتق / ح 7 ، ولصاحب الوسائل سند صحيح إلى كتاب عليّ بن جعفر .
( 4 ) ب 5 / أبواب ما يحرم بالرضاع / ح 1 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم .