يشتريه « 1 » .
15 - صحيحة معاوية بن عمّار : قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شيء ثمّ أذهب فاشتري له الحرير فأدعوه إليه .
فقال : أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك
أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس « 2 » .
16 - صحيحة محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله .
قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه « 3 » .
17 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا ،
هامش
( 1 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 6 . رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم .
( 2 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 7 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار .
( 3 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 8 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعاً ، عن محمّد بن مسلم .