12 - عن خالد بن الحجّاج : قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجيء فيقول :
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟
قلت : بلى . قال : لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام « 1 » .
ومفاده يردّ المعنى الرابع لأنّه قيّد وقوع البيع بما بعد تمليك العين الشخصيّة ، ولم تتمّ مواجبة قبل وجدان البائع العين الشخصيّة .
13 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتيني ويطلب منّي بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة ، أيصلح لي أن اعدّه حتّى اشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم « 2 » .
وهذه وإن كان موردها الكلّي ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه لكون السائل قد اقتصر على خصوص هذا السؤال .
14 - صحيحة منصور بن حازم : عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما
هامش
( 1 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 4 . رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجّاج ، عن خالد بن الحجّاج ، « وفي الكافي : خالد بن نجيح ، وكلاهما مهملان .
( 2 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 5 . رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .