تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

من قواعد باب الحج : لزوم الحج من قابل بفساد الحج

تحرير البحث :

فهل يجب قضاء الحج لمن أفسد حجه أو بطل أو فسد بفوت الموقفين أو بغير ذلك بعد تلبسه بالإحرام ؟ سوء كان حجه واجباً أو مستحباً ، وسواء كان الترك في واجبات المتعة أو حج التمتع أو الإفراد . يظهر ذلك من كلمات جماعة وفي بعض المقامات ، ويظهر الخلاف من كلمات أخرى .

الكلام في مقامين :

الأول : مقتضى القاعدة :

مقتضى القاعدة أن من فسد حجه إما عامد عالماً أو غيره ، اما الأول اما أن يقع في حج واجب أو مستحب ، أما إفساد العالم العامد لحجه في الحج الواجب فيستقر الحج في ذمته لتركه أداء الواجب مع حصول الاستطاعة فيستقر في ذمته . وأما لو كان مستحباً فمقتضى القاعدة عدم لزوم القضاء للأصل النافي ، غاية الأمر عصيانه لوجوب إتيان واتمام الحج ، كما أن ما دلّ على فوات الحج بفوت الموقفين ونحوهما دالّا على سقوط الأمر باتمام الحج