فيكفي الرجوع لأدنى الحلّ لما عرفت من روايات القول الثالث المحمولة على الاضطرار ولما حرر في المواقيت من انّه مقتضى القاعدة عند التعذر ، كذا في حكم الابتعاد عن أدنى الحلّ بقدر ما يمكنه وإن لم يتمكن فمن موضعه وان هذا هل يعم التمتع الندبي كما هو الصحيح أم يخص الواجب .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 464
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٦٤