إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) ما تقول في صبية زوّجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي لاتكره على ذلك والأمر أمرها « 1 » .
وفيه : ان غاية دلالتها على تخيير الصبية بعد البلوغ ، نظير ما لو زوجها أبوها وجدها فانّ لها الخيار إذا كبرت ، فلادلالة للرواية على نفي ولاية العم عند فقد الأب والجد ، بل لعلّ دلالتها على ثبوت الولاية أظهر .
2 ) ما ورد من حصر ولاية زواج الصغيرين بالأب وكذلك الحال في البكر ، منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فَنَعم « 2 » الحديث .
ومنها صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : لا ينقض النكاح الّا الأب « 3 » .
ومثلها موثقة محمد بن مسلم « 4 » .
ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهم السلام ) قال : لاتستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب « 5 » .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الجارية يزوجها أبوها
هامش
( 1 ) أبواب عقد النكاح ، باب 6 ح 2 .
( 2 ) أبواب عقد النكاح ، باب 12 ح 1 .
( 3 ) أبواب عقد النكاح ، باب 4 ح 1 .
( 4 ) أبواب عقد النكاح ، باب 4 ح 5 .
( 5 ) نفس الباب ، ح 3 .