من قواعد باب النكاح : في عموم قاعدة ولاية الأرحام
وفي القاعدة عدة مباحث :
المبحث الأوَّل : الأقوال في القاعدة :
القول الأول : مع موت أحد الأبوين تنتقل الحضانة للآخر ، حكي على ذلك الاتفاق ولو مع وجود الجد وباقي أقاربه ، وعن الأكثر أنّه مع فقد الأبوين تصل النوبة إلى أب الأب ( الجد ) دون بقية الأقارب لكونه ولياً مع الأب مقدم على الأقارب ، وإذا فقدا ترتبوا بحسب طبقات الإرث ، وقيل بتقديم وصي الأب والجد على الأقارب لكونهما يقومان مقامهما .
القول الثاني : أنها بعد الأبوين للجد من الأب ، وإلّا فتكون على الناس كفاية كما هو الحكم في الانفاق .
القول الثالث : أنها للأجداد مطلقا من الأب أو الام دون غيرهم من الأرحام ، وإلّا فللارحام على الترتيب ، حكي ذلك عن المفيد والارشاد .
القول الرابع : انّ قرابة الأم أحق من قرابة الأب وهو المحكي عن أبي علي وفي المختلف حكى عن ابن الجنيد انّ قرابة الأم أحق بالأنثى من قرابة