التي تتخذ أمّا لولده ، أي يستولدها « 1 » .
وهذه الروايات متضمنة للدلالة على الحقوق السابقة كحق الطاعة للزوج والتمكين والاستيلاد .
الحق الخامس : حق المواقعة للزوجة :
ويظهر من كلمات الأصحاب في باب الظهار والايلاء انّ هذا الحق للمرأة محدد بأربعة أشهر ، وقد مال عدة من المعاصرين إلى أن مقتضى حسن العشرة من الزوج تلبية حاجة المرأة من المواقعة بحسب غلمتها .
ويدل عليه قوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
« 2 »
.
حيث انّ الايلاء عبارة عن الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة زيادة على الأربعة أشهر للاضرار بها ، ومقتضاه استحقاق المرأة للوطي كل أربعة أشهر لانّ المراد من ( فيء ) في الآية جماع الرجل ووطيه للمرأة ، وحصر الآية للرجل بالشقين الفيء أو الطلاق ، نظير الحصر في
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
، كما هو مطرد هذا الحصر في حقوق المرأة كما حرَّر بيانه « 3 » ويحررتكملته في النشوز والشقاق « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب مقدمات النكاح ، باب 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 وغيرها من الأبواب .
( 2 ) البقرة : 226 ، 227 .
( 3 ) وفي شرطية الكفاءة في العقد ، كما حرر في سند العروة الوثقى ، كتاب النكاح ج 3 .
( 4 ) في نشوز الزوج .