الأمر الثاني : مع اجراء قاعدة الفراش يلحق الولد به وإن وطأ زان المرأة فجورا ، فضلا عن ما لو ظنّ أو شك في ذلك ، كما هو مفاد قوله ( ص ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وفي صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله ( ص ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 1 » وهي كالنص فيما نحن فيه ، وغيرها . . .
من روايات هذا الباب :
ولاينتفي عنه إلا باللعان وذلك لحجية قاعدة الفراش التي مرّ البحث عن الروايات الدالة عليها .
ويدل عليه بالخصوص مورد نزول آية اللعان بعد تعميمها لنفي الولد ، وستأتي الإشارة إلى تعميم نصوص اللعان ، كموثق سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله ( ص ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 2 » .
وبعبارة أخرى فان مقتضى تشريع اللعان ، وان الولد لاينتفي الا به ، هو ثبوت نسبة الولد بالفراش .
وفيما يدل على ذلك أيضاً ما ورد من أن الزوج بعد اللعان إذا اقرّ
هامش
( 1 ) نكاح العبيد والإماء ، باب 5 ح 4 .
( 2 ) أبواب اللعان ، باب 9 ح 3 .