تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الثالثة : مادلّ على الاجبار على الطلاق بالحبس كمعتبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال في المؤل إن أبى ان يطلق قال : كان أمير المؤمنين ( ع ) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها « يجعله فيها » ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق « 1 » . ومثلها رواية غياث بن إبراهيم الّا انّ فيها « وأعطاه ربع قوته » « 2 » وكذا مرسل العياشي « 3 » . وقد مرّ انّ الاجبار على الفيء مقدم على الاجبار على الطلاق ، كما انّ مفاد هذه الطائفة مقيد لما مرّ من الطائفة الثانية بان اجبار الحاكم للزوج على الطلاق مقدم على تطليق الحاكم . والظاهر أن الحبس وسيلة للضغط فلا يبعد التعدي عنها إلى أدوات أخرى التي لا تستلزم التصرف في شؤون الزوج بأكثر من الحبس .

من يتصدى للإجبار :

وذكر في الجواهر انّه إنْ لم يمكن تصدي الحاكم تصدى لذلك عدول المؤمنين ، بل إن لم يكونوا فساقهم في وجه . ولا يخفى ان ما مرّ في الروايات من الحبس أو تقليل الطعام ، وفي بعض الروايات كمرفوعة خلف بن حماد ان يهدد بالقتل « 4 » . نصَّ الرواية
هامش
( 1 ) أبواب الايلاء ، باب 11 ح 1 . ( 2 ) أبواب الايلاء ، باب 11 ح 3 . ( 3 ) أبواب الايلاء ، باب 11 ح 7 . ( 4 ) أبواب الايلاء ، باب 1 ح 2 .