من قواعد باب النكاح : حق المرأة العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان
والكلام في القاعدة في جهات :
الجهة الأولى : في كون حق الوطي من حقوق المرأة :
وأصل الحكم مورد وفاق كما حكي « 1 » ، وإن وقع الاختلاف في جملة من شقوق المسألة « 2 » .
ويستدل له :
1 - بصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( ع ) أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها ، يكون في ذلك آثماً ؟ قال :
« إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك » « 3 » .
وإطلاق هذه الرواية شامل بظاهره إلى كلّ الأقسام والشقوق التي مرّت سواء في المرأة أو في الرجل ، عدا التقييد عجوز ، ومن ثم قيد جملة من
هامش
( 1 ) المسالك ، ج 1 ، ص 439 ، حيث حكى الإجماع على ذلك .
( 2 ) راجع العروة وتعاليقها ج 5 ، ص 507 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ص 140 ، أبواب مقدمات النكاح ب 71 ، ح 1 .