المشرف على نظام التحكيم :
الأمر الخامس : الباعث للحكمين ومن له انفاذهما :
فقد اختلف على أقوال :
القول الأول : ان الباعث هو الحاكم الشرعي ونسب إلى الأكثر واختاره في الشرائع والقواعد وجملة من متأخري المتأخرين منهم صاحب الجواهر .
القول الثاني : انه الزوجان ، واختاره في الفقيه والمقنعة والفقه الرضوي ومختصر النافع .
القول الثالث : الأهلون .
القول الرابع : وهناك تفاصيل أخرى من الأقوال انه الحاكم وباشتراط الزوجين على الحكمين .
القول الخامس : انه الزوجان فإذا امتنعا فالحاكم ، ذهب اليه في المختصر النافع .
القول السادس : ان الحاكم يأمر الزوجين بالبعث .
أدلة وشواهد الأقوال :
واستشهد للأول انّ هذا الخطاب شأنه شأن بقية الخطابات في الولايات والشؤون العامة موجه للحاكمين وليس موجه للزوجين للتعبير والجمع فابعثوا ، ولا التثنية المشيرة للزوجين مضافا إلى التعبير بالغائب عند الزوجين من أهله . . . من أهلها ، وكذا في يريدا وبينهما .