تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

من قواعد باب القضاء والنزاعات : في نظام التحكيم والصلح في النزاعات

هل هو إصلاح وصلح أو هو تحكيم ، والتحكيم هل هو صلح بالتحكيم وتراض منهما نظير قاضي التحكيم أو هو توكيل منهما فيرجع إلى الصلح بناءً على أن المخاطب بالبعث في قوله تعالى :
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما
« 1 » هما الزوجان وكذلك الحال في تصوير قاضي التحكيم منهما ، أو هو توكيل الحاكم الشرعي لهما بالحكم فهو تحكيم من الحاكم على القول بان الباعث للحكمين والمخاطب بالبعث هو الحاكم الشرعي . ثم إن التحكيم هاهنا هل هو من القضاء المعهود الاصطلاحي ، أو هو قضاء بالصلح فليس هو قاضي التحكيم المعتاد ، أو ان الفصل هو بالفتوى ، ولتنقيح الحال في هذه الوجوه والاحتمالات للتحكيم في مثل نزاع الزوجين لابد من بيان الفوارق بينهما .

موائز الصلح :

فاما الصلح فيتميز بجملة من الأمور : الأول : فهو عقد من العقود يتم بالتراضي بين المتنازعين .
هامش
( 1 ) النساء : 35 .