الفحل والمرتضع والمرضعة وبين أبي الفحل النسبي والمرتضع أيضاً ، وموثّقة سماعة قال : « سألته عن رجل كان له امرأتان ولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ؛ لأنها أرضعت بلبن الشيخ ( الفحل ) » « 1 » وموردها الحرمة بين المرتضعة وأبناء الفحل ، ومعتبرة ابن أبي نصر وموردها ما تقدّم « 2 » ، وصحيحة الحلبي « 3 » وموردها الحرمة بين المرتضع وابنة الفحل ، ومثلها صحيح مالك بن عطية « 4 » ، وصحيحة أبي نصر « 5 » وموردها حرمة المرتضعة على المرتضع ، وصحيحة الحلبي في حرمة ابنة الأخ من الرضاع « 6 » ، وفي رواية مسمع بن عبد الملك تحريم العمة من الرضاع أو الخالة من الرضاع « 7 » ، وفي صحيح عبد الله بن سنان تحريم العم والخال من الرضاع « 8 » .
إن المرتضع بالشروط المتقدّمة يصير بالنسبة للمرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما ، ومنهما إليه ، فأما انتشار الحرمة منهما إليه ، فهي مقصورة على المرتضع وفروعه ؛ لأنه صار لهما ابناً
هامش
( 1 ) المصدر ، ح 4 .
( 2 ) المصدر ، ح 6 .
( 3 ) المصدر ، ح 7 .
( 4 ) المصدر ، ح 8 .
( 5 ) المصدر ، ح 13 .
( 6 ) المصدر ، ح 14 .
( 7 ) المصدر ، ح 1 .
( 8 ) المصدر ، باب 8 ، ح 4 .