من قواعد باب النكاح : قاعدة الفراش
قد اشترط الأصحاب في لحوق ولد المرأة بزوجها أو بواطئها بوطي غير محرم ثلاثة شروط :
1 - الدخول .
2 - كونه لأكثر من أدنى الحمل
3 - أدنى من أقصى الحمل .
وبعبارة أخرى كونه بين أدنى مدة الحمل وأقصاها ، ولتنقيح الحال في المقام لابد من ذكر أمور :
الأمر الأول : هذه الشروط وان كان انتفاء أحدها يوجب نفي لحوق الولد بالزوج واقعاً الّا ان توفر الشروط لا يستلزم اللحوق به واقعاً بل ظاهراً ، ومن ثمّ كانت هذه الشروط موضوعاً للفراش كأمارة ظاهرية على اللحوق ، وليس سبباً واقعياً ، وربما يظهر من الكلمات في فروع البحث ان موضوع الامارة هو مجرد الدخول ، وقد يعبر عن قاعدة الفراش « 1 » حينئذ باصالة لحوق الولد بالوطي المحترم ، وهذه القاعدة وإن صرح في الجواهر بمغايرتها لقاعدة الولد للفراش الا أنّه لا يبعد وحدة الامارتين وأنّ اشتراط
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 58 .