من قواعد الأطعمة والأشربة أصالة عدم التذكية
قال بعض الفقهاء « 1 » : إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وان كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل « 2 » .
عدم التنافي بين الطهارة الظاهرية والحرمة كذلك إذا كان مستند الحرمة أصالة عدم التذكية كما في الشبهة الموضوعية ، وأما إن كان استصحاب الحرمة الثابتة قبل التذكية فالتنافي حاصل لأنه ينقح موضوع النجاسة .
ودعوى : ان الحرمة المزبورة ثابتة للحيوان في حال الحياة لعدم وقوع
هامش
( 1 ) العروة الوثقى للسيد اليزدي مع تعاليق جمع من العلماء ، ح 1 ، ص 120 .
( 2 ) خالف السيد اليزدي جمع من العلماء فذهبوا إلى عدم الحكم بالنجاسة وجواز الاكل . راجع المصدر السابق .