الحكم فيهما واحدا .
وصدر صحيحة بريد بن معاوية العجلي « 1 » قد صرّح فيها بأنها قد قضى حجّة الاسلام وأن الإعادة ندبية ومثله صحيحة عمر بن أذينة « 2 » .
وبذلك تمّ الكلام في هذه القاعدة . هذا وعلى ضوء القاعدتين المتقدّمتين يتّضح أنّ إحرام الكافر مع فرض كفره لا يصحّ وإن أسلم في الأثناء فيجب عليه الإعادة من الميقات مع التمكّن وإلّا يرجع ما أمكنه أو من موضعه على ما مبين في بحث المواقيت .
هامش
( 1 ) وسائل ، أبواب الحج ، باب 23 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، ح 2 .