تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرط في صحّة العبادة فلا تصحّ من المخالف ولا الكافر في فرض فعلية هذين الوصفين ، بلا فرق بين القاصر والمقصّر .

من قواعد باب التكليف

قاعدة الجبّ الصغير في المخالف :

هذا كلّه بالنظر إلى مقتضى الأدلّة الأوّلية أنّ ما يأتيانه من العبادات صورة باطلة وأمّا لو فرض استبصاره حيث قد وردت الروايات بعدم إعادة المخالف أعماله العبادية السابقة .

أدلة عدم إعادة المخالف أعماله إذا استبصر :

منها : ما ورد في صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به هل عليه حجّة الإسلام ؟ أو قد قضى فريضته ؟ فقال : ( قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إليّ ) « 1 » . قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام ؟ فقال : ( يقضي أحبّ إليّ ؟ ) وقال : ( كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها ؛ لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء ) « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 61 . نقل هذا المقطع من الحديث . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 10 ، نقل الحديث كاملًا .