تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وما ورد في الحدود من دفعها عن الجاهل « 1 » ومن لم يكن قد أقرّ بحرمتها مما يدل على تقرير اسلامه لا خصوص عدم عصيانه وإلا فعدم العصيان قد يتأمل في ملازمته لعدم الكفر .

تنبيهات القاعدة

الأول : الوفاق بين أدلة الشهادتين وانكار الضروري :

انه لا معارضة بين مطلقات حصول الاسلام بالشهادتين وما دل على كفر منكر الضروري المقصر الملتفت ولو التفاتة احتمالية معتد بها ، كما تقدم في مقتضى القاعدة كي يتمحل الجمع بينهما ، وليس الموضوع فيهما متعدد بأن الأولى في من كان مليا والثانية في الفطري بل موضوعهما واحد ، كما أن ليس إنكار امارة على انكار الأصل الثاني ، غاية الأمر أن الالتزام والاقرار بجميع الاحكام واجب عند قيام العلم التفصيلي بل قد تقدم تقريب ان الالتزام الاجمالي ينجز الأطراف الاحتمالية فينافيه الانكار .

الثاني : حقيقة درجات الاسلام :

قال الشهيد الثاني في حقائق الايمان بعد ما ذكر أن الاسلام الذي هو مدار الاحكام الظاهرية من الحقائق الاعتبارية للشارع ( لو علم عدم تصديق من أقر بالشهادتين لم يعتبر ذلك الاقرار شرعا ، ولم نحكم باسلام فاعله ، لأنه حينئذ يكون مستهزئا أو مشككا وانما حكم الشارع باسلامه ظاهرا في صورة عدم علمنا بموافقة قلبه للسانه بالنسبة الينا تسهيلا ودفعا للحرج عنا حيث لا يعلم السرائر الا هو وأما عنده تعالى فالمسلم من طابق
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب مقدمات الحدود ، باب 14 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 433 | الشيخ محمد السند