من القواعد العقائدية المتصلة بأبواب الفقه قاعدة في الكفر
كلمات الأصحاب في الكافر :
المتظافر حكاية الاجماع على نجاسة الكافر « 1 » بل في التهذيب في ذيل شرح عبارة المقنعة ( لا يجوز الطهارة بأسئار الكفار ) و ( اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا ) « 2 » ، لكنّه محمول على النجاسة بالمعنى الأعم من الحكمية المعنوية ، وإن كان بعيدا عن سياق كلامه ، وفي الانتصار « 3 » إجماع الشيعة على نجاسة أهل الكتاب وكل كافر .
هامش
( 1 ) كما حكاه في المعتبر عن الأصحاب ، ج 1 ، ص 440 ، وابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 73 وص 75 ، والشهيد الثاني في المسالك ج 12 ص 65 ( نجاسق الكافر مطلقا - حربيا كان أم أهل ذمه - هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه جماعه - منهم المرتضى وابن إدريس - الاجماع . . . )
اما العامة فقد ذهب أكثرهم للطهارة ولم يخالف الا القليل ، راجع الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 11 .
( 2 ) التهذيب ، ج 1 ، ص 223 .
( 3 ) الانتصار ، ص 88 . طبعة المحقق ، ص 10 ، الطبعة القديمة .