تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ميتة « 1 » . كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ) « 2 » ، وفي صحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) ( فهو ميتة أوما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ) « 3 » وغيرهما والتقريب ما سبق . ونظيرها صحيح النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : ( لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فإذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة ) « 4 » . وبمضمونها عدة معتبرات تحرّم الجزء الذي لا يتحرك وهو في طول الاعتبار والحكم بكونه ميتة مع أنه ليس من ما مات حتف انفه بل مما اختلت فيه شرائط الصيد والتذكية ، فعدمها محكوم شرعا بكونه ميتة ، فهو تعبد في الموضوع لا انه مصداق حقيقي بحسب ما للعنوان من معنى لغوي . الطائفة الثالثة : ما دل على أن ما ذبحه المحرم من الصيد هو ميتة وكذا ما ذبح في الحرم . مثل موثق إسحاق عن جعفر ( ع ) ان عليا ( ع ) كان يقول : ( إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح
هامش
( 1 ) المصدر ، ج 23 ، ص 376 ، باب 24 من أبواب الصيد . ( 2 ) المصدر ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، ح 4 . ( 4 ) المصدر ، باب 35 ، ح 3 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 285 | الشيخ محمد السند