من القواعد الحقوقية العامة تقديم حق الناس على حق الله
قد قيل بتقديم الدين على الحجّ الواجب « 1 » بمقتضى قاعدة تقديم حقّ الناس على حقّ الله ، المنسوبة إلى المشهور ، وقيل بالتخيير « 2 » لعدم ثبوت القاعدة بعد احتمال الأهمّية في كلّ من الطرفين فلا بدّ من البحث في مقامين :
أوّلا : بحسب مقتضى القاعدة المدّعاة أو بحسب الأصل العملي .
ثانيا : بحسب الروايات الخاصّة .
أمّا الكلام بحسب قاعدة تقديم حقّ الناس على حقّ الله فقد عرفت نسبتها إلى المشهور ، بل قيل إنّها من مرتكزات المتشرّعة ، ولذا قيل بالتسالم على عدم وجوب الحجّ والصلاة أو الصوم إذا توقّف على التصرّف في مال الغير كما ذكروا ذلك عند التوسّط في دار غصبية ولا يخدش في دلالة هذا التسالم على المطلوب وبالتسالم على عدم وجوب أداء الزكاة أو الكفّارات أو
هامش
( 1 ) كما ذهب إلى ذلك العلامة في المنتهى ، ج 2 ، ص 652 ، والشهيد في الدروس ، ج 1 ، ص 310 ، وغيرهما .
( 2 ) كما إشارة النراقي في المستند ، ج 11 ، ص 43 .