تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
مشاع وإن لم يكن تمام الكلّي فلو ورد تلف جديد على حصّة المقرّ وما بيده لو فرضنا أنّ التحاص والقسمة واقعة فإنّ هذا التلف المزبور لا يرد على الكلّي في المعيّن في الصورة الأولى ولكنه يرد على الكلي المشاع في الصورة الثانية ومنه يظهر أن صاحب العروة وتنزيله للإقرار بالدين منزلة الإقرار بالإرث مطلقا غير تامّ . الثانية : وممّا تقدّم يتّضح الحال فيما لو كان الإقرار بالحجّ كان ما يجب على الوارث المقرّ دفعه هو ما يخصّ حصّته بعد التوزيع . وحينئذ فإن لم يف ذلك بالحجّ كما هو المفروض ولو الميقاتي فاللازم حفظه مع رجاء إقرار الورثة أو وجدان متبرّع لأنّ تعلّق الحجّ بذلك المقدار كحقّ ولا يسقط حينئذٍ بل لو يأس من ذلك فاللازم احتياطا إعطاؤه لولي الميّت نظير بقيّة الحقوق المالية المتعلّقة بالمال .