من القواعد العامة الأصل في الأموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية
تحرير البحث :
قسم البحث في الماء المشكوك ملكيته بينه وبين الغير إلى حكم التصرفات المجردة وحكم التصرفات المتوقفة على الملك ، فالجواز في الأولى والعدم في الثانية ما لم يكن هناك محرز لها ، ولتنقيح البحث نمهد له بمقدمة في الفرق بين الحليلة المالكية والمجردة .
ان الشك ليس في حكم التصرف كالشرب والغسل به الواقع عليه بعنوانه الأولي أي مائيته في قبال العناوين المحرمة كالخمرية والمتنجس ونحوها ، بل في الإباحة المالكية والسلطنة في التصرفات المتفرعة عن الملكية وفي ملك الانتفاع ، فالتصرف المجرد في المقام متوقف أيضا على الملك بعد فرض عدم اذن الغير فيما لو كان الشيء ملكه في الواقع .
فالحلية التكليفية المشكوكة في المقام ليست الحلية المجردة عن الحلية الوضعية ، ولو أحرزت الحلية المزبورة بأصالة الحل لأحرز جواز