تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويدل عليه : صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( ذكر أبو عبد الله ( ع ) : ان العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال ) « 1 » . وتقريب الدلالة : ان الموضوع فيها مطلق غاية الأمر هو مقيد بمطلقة الغليان من الخارج ، وشرط الحلية فيه هو الطبخ المستمر لذهاب الثلثين . واشكل : على الدلالة بان الغليان بالطبخ مفروض في الموضوع وانما الشرط هو استمرار الطبخ إلى ذهاب الثلثين ، ويعضد ذلك ان مفهوم القضية الشرطية هو الحرمة مع انتفاء الشرط وهي انما تكون في المغلي والغليان مشار اليه بالطبخ ، وبعبارة أخرى هو من تقسيم المطبوخ إلى حلال والى حرام . وفيه : ان ظاهر الشرط هو الطبخ المذهب للثلثين ، أو فقل الطبخ المستمر لذهاب الثلثين ، وهذا بخلاف جعل الشرط استمرار الطبخ ، فإنه على الأول المفهوم منه أعم من انتفاء الطبخ أوانتفاء الاستمرار ، وأما على الثاني فان الاستمرار الذي هو شرط يكون موضوعه الطبخ فلا اطلاق فيها حينئذ . مضافا إلى أن ما يأتي في المقام الثاني من عموم السبب المذهب للثلثين يكون قرينة على أن ذكر الطبخ كسبب للذهاب من باب المثال الغالب للسبب ، نعم على مسلك اشتراط انتفاء القدر المتيقن في محل التخاطب لاجراء الاطلاق لا يكون الاطلاق هاهنا جاريا . وبنفس التقريب : مصحح أبي بصير قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب الأشربة المحرمة - باب 5 ، ح 1 .