من قواعد باب الطهارة في نجاسة الخمر وكل مسكر
لم يحك الخلاف في نجاسة الخمر من الفريقين الا عن قليل « 1 » ، كالصدوقين « 2 » والجعفي « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » من المتقدمين ، والمقدس الأردبيلي « 5 » وصاحب المدارك « 6 » وشارح الدروس « 7 » من متأخري المتأخرين ، وعن الليث وربيعة أحد قولي الشافعي وداود من العامة « 8 » .
دلالة الآية على النجاسة :
والمعروف عدم دلالة الآية
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ
هامش
( 1 ) قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص 102 ، ( أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر الا شرذمه منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم ) .
( 2 ) الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 43 ، وفي المقنع ، ص 453 ، ونقل السيد الجكيم في المستمسك عن والد الصدوق في الرسالة الخلاف أيضا ، رجع مستمسك العروة ، ج 1 ، ص 339 .
( 3 ) نقله عنه في الذكرى ، ج 1 ، ص 114 ، ط الحديثة ، ص 13 ، السطر 27 ، ط الحجرية .
( 4 ) نقله عنه في المعتبر ، ج 1 ، ص 422 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 310 .
( 6 ) مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 292 ، ط آل البيت .
( 7 ) مشارق الشموس في شرح الدروس للخونساري ، ج 4 ، ص 215 ، حيث عقد بحثا مفصلا غاية في الروعة والإبداع الاستدلالي فليراجع .
( 8 ) راجع أحكام القرآن ، ج 2 ، ص 656 ، الميزان للشعراني ، ج 1 ، ص 105 ، المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 562 ، والفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 15 .