تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الجهة التي أوقف عليها ، والغريب التمسك للزوم الرد بالوجه الأخير ، مع عدم التمسك به في مثل الطم والتعمير ، إذ الموضوع أيضا باق فيهما . فرع : إذا تنجس حصير المسجد يجب تطهيره لعدّه عرفا من أجزائه أو توابعه وظهور ما ورد من توقيته وتجنيبه النجاسات في التوسع في العنوان أو الاسناد ، بقرينة ان جدران المساجد أو سقوفها أو أبوابها تجدد أو يجدد اطلاؤها وتطيينها ولا ريب في شمول محصل ما تقدم من الأدلة له مع أنه من الوقف اللاحق للمسجدية وكذا ما يستحدث فيها من أحواض أو أعمدة ونحوها ، وأما دوران الامر بين تطهير الموضع أو قطعه واتلافه فهو تابع للمصلحة بحسب الموارد . فرع : لا يجوز تنجيس المسجد حتى لو صار خرابا ويجب تطهيره إذا تنجس لبقاء الموضوع فتشمله الأدلة ، لا سيما وان اطلاق المسجدية ينحفظ ولو بمثل صف قليل من الأحجار أو الآجر على سوره . فرع : إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض الأماكن الطاهرة منه - كما لو طهره بالماء وسال الماء النجس إلى المكان الطاهر - فلا مانع من التطهير مع امكان تطهير كل النجاسة لأرجحية تطهير الموضع المفروض على التنجس الموقت فكأنما الدوران بين التنجس الدائم والمؤقت ، لا سيما وان التطهير وحرمة التنجيس بملاك واحد كما عرفت ، فيكون الرجحان بلحاظ الكم الزماني أو المقداري .