تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الحاجة الراجحة فلا تعارض ولا تزاحم ، ولو اغمض عن ذلك فقد عرفت دلالة الآيتين على الفورية لدلالة كل من النهي ومتعلقه وهو القرب على الاستغراق الزماني وكذا دلالة الاقتضاء في الامر بالتطهير ، وكذا بعض الروايات مثل ما اشترط التطهير وقطع النجاسة عن الأرض التي يراد وقفها مسجدا وكذا بقية الروايات حيث إن محصل دلالة الكل هو منافاة النجاسة للمسجدية وهو يناسب الاستغراق الزماني . هذا من ناحية أدلة الإزالة ، وأما أدلة حرمة قطع الصلاة فان استند إلى الاجماع فهو لبي قد لا يحرز شموله لموارد الابتلاء بواجب آخر ، وان احرز فقد يقدم في مقام التزاحم اطلاق أدلة الإزالة عليه لكشف الأهمية من الاطلاق كما حرر في بحث التزاحم بعد عدم كون التنافي في مقام الجعل فلا تعارض اصطلاحي في البين . وان استند - إلى ما ورد في الموارد المتفرقة « 1 » - بعد عدم حمل جميعه على الارشاد - من الامر بالتمام أو البناء أو النهي عن القطع أو الصبر والاستمرار ، وما ورد في التسليم « 2 » من أنه تحليل للكلام وأمن مما يفسد الصلاة ، الظاهر في التحليل التكليفي المغاير للوضعي بقرينة العطف فيكون معنى تحريم التكبير الأعم من الوضع والتكليف غايته خروج النافلة ان قام دليل على استثنائها . والمفهوم « 3 » من الشرطية الدالة على موارد جواز القطع ، والمدلول الاقتضائي للمضي « 4 » للمتيمم بعد ركوعه إذا وجد الماء في الأثناء حيث إن
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب نواقض الوضوء ، باب 19 ، ح 3 وح 4 ، وغيرها . ( 2 ) المصدر ، أبواب التسليم ، باب 2 . ( 3 ) الوسائل ، أبواب قواطع الصلاة ، باب 21 . ( 4 ) الوسائل ، أبواب التيم ، باب 21 .