بسمه تعالى لا تجب عليها الكفارة ، إذا خافت من الصوم ولو بسبب قول الطبيبة الكافرة ، والله العالم .
سؤال ( 260 ) الحامل غير المُقْرِب ، إذا أضرَّ الصوم بها أو بحملها ، هل حكمها حكم الحامل المقرب ؟
الخوئي : نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال ، والله العالم .
سؤال ( 261 ) هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل ( أو معاون ) للإرضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال ؟
الخوئي : لا يجوز في مفروض السؤال .
التبريزي : لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوباً لها أن تصوم وتترك إرضاع الولد لها ، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الإفطار وإرضاع الولد مع وجوده ، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب .
سؤال ( 262 ) هل يجوز للأم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذياً بصحة الطفل ؟
الخوئي : في صورة ضرر الإرضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الإرضاع ، وإلا فليقدم أيضاً الإرضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم .
التبريزي : قد ظهر الجواب مما تقدم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 98
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٨